الأحكام العامة للحزب

اولاً: شروط العضوية

  1. أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل للعضو المؤسس و خمسة سنوات للعضو المنتسب.
  2. أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره. 
  3. أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد اليه اعتباره. 
  4. ان يكون كامل الأهلية. 
  5. أن لا يكون عضواً في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير اردني. 
  6. أن يتم الموافقة على عضويته من قبل الأمانة العامة أو من يفوضونه بذلك.
  7. أن لا يكون من الفئات التالية: – 
  1. رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي. 
  2. القضاة. 
  3. مفتي عام المملكة والمفتون. 
  4. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. 
  5. رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. 
  6. محافظ البنك المركزي. 
  7. رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 
  8. رئيس ديوان الخدمة المدنية. 
  9. رئيس ديوان التشريع والرأي. 
  10. رئيس ديوان المحاسبة. 
  11. الحكام الإداريون. 

س- أعضاء السلك الدبلوماسي. 

ش- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. 

ص-أمين السجل.

ض- رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان

ثانياً: -حقوق العضوية:

يكون لعضو الحزب الحقوق الآتية:- 

  1. المساهمة الفعالة في رسم سياسة الحزب، ومراقبة تنفيذها وفق النظام الأساسي للحزب والاشتراك في مناقشة قرارات الحزب داخل الاجتماعات واللقاءات الحزبية، وتقديم الاقتراحات لتطوير عمل الحزب. 
  2. حضور اجتماعات الهيئات الحزبية شريطة أن يصله الإخطار عنها قبل أسبوع من انعقادها. 
  3. المشاركة في مداولات واجتماعات ومؤتمرات ونشاطات الحزب.
  4. ترشيح نفسه أو غيره لعضوية لكافة المواقع بجميع هيئات الحزب، أو لأي من مواقع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة شريطة موافقه الحزب ومن خلاله. 
  5. أن يناقش ويصوت لنفسه أو لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة. 
  6. الاستقالة من منصبه أو من الحزب، إذا أراد، على أن تقدم الاستقالة إلى الأمانة العامة كتابة وتسري الاستقالة فور تقديمها. 
  7. التمتع بكافة الميزات التي يقرها المجلس المركزي لأعضاء الهيئة العامة وله حق الأفضلية في التعيين والترشح للتعيين في أي من دوائر ومؤسسات الحزب الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.  
  8. استئناف أي قرار يصدر بحقه ويراه مجحفاً والسماح له بالدفاع عن نفسه أمام المجلس لكافة العقوبات.

ثالثاً: واجبات العضوية: 

1- الالتزام الكامل بدستور المملكة وما أنبثق عنه من قوانين وأنظمة وتعليمات. 

2- العمل بإخلاص على تحقيق أهداف الحزب ومبادئه وتبني برامجه السياسية والاجتماعية  والاقتصادية والترويج للحزب. 

3- الالتزام الكامل بالنظام الأساسي للحزب والتعليمات  والقرارات والسلوكيات العامة والنهج الديموقراطي. 

4-المحافظة على أسرار الحزب وعدم إفشاؤها في مختلف الظروف، وان يحافظ على سمعة الحزب وسمعة أعضائه. 

5-أن يدفع التزاماته المالية المقررة، في مواعيد استحقاقها وفي حال عدم قيامه بتسديدها فيتم رفع اسمه من سجل أعضاء الحزب. 

6-عدم الإدلاء بأي تصريحات أو تصرفات تضر وتمس بسمعة المملكة و/أو الحزب وتخالف مبادئه. 

7-العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتعامل مع كافة شرائح مجتمع المملكة من خلال هذا المبدأ. 

8-ان يلتزم عضو الحزب ببرنامج الحزب ونظامه الأساسي ولائحته التنظيمية وبقواعد الانضباط والالتزام الحزبي. 

9-أعضاء الحزب متساويين في الحقوق والواجبات ولا مفاضلة بينهما إلا على قدر العطاء والبذل وتسقط العضوية في الحزب تلقائياً إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. 

رابعاً: الاجتماعات:

1-شروط عقد اجتماع الهيئة العامة هي ابلاغ الهيئة المستقلة بموعد عقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً بحد أدنى  من موعده مرفقاً بأسماء أعضاء الحزب (نسخة الالكترونية ونسخة ورقية) واعلام أعضاء الحزب بموعد عقد الاجتماع عبر النشر بالموقع الالكتروني الرسمي للحزب ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحزب والرسائل النصية لكل عضو، ويعتبر الاجتماع قانوني بحضور الأغلبية (٥٠٪+١) من الحد الأدنى لأعضاء الهيئة العامة المنصوص عليه بموجب أحكام القانون، على أن لا يقل عدد الحضور عن (500 عضو +1).

2-يكون حضور الاجتماعات من خلال التواجد الوجاهي أو من خلال استخدام أحد تطبيقات التواصل عن بعد الإلكترونية في الظروف السياسية و الاجتماعة الطارئة و التي لا تسمح بالتواجد الوجاهي.

  1. تدعى الهيئة العامة وفقاً لذات الطريقة المشار إليها أعلاه لاجتماعات غير عادية وطارئة لمناقشة أمور محددة في جدول أعمال الدعوة واتخاذ القرار بالمواضيع التي ورد عليها النص من ضمن اختصاصها في هذا النظام ومن ضمنها حل الحزب واندماجه ولاية مواضيع أخرى يتم تحديدها بموجب جدول أعمال الدعوة وفي حال عدم الإنعقاد بالأغلبية (50%+1) يدعى للإجتماع بمن حضر وخلال 15 يوم من تاريخه.
  2. يدعو رئيس المجلس المركزي الى عقد اجتماع المجلس مرة واحدة على الأقل كل سنتين / أو كلما دعت الضرورة ويتم اخطار الأمانة العامة بموعد الاجتماع وابلاغ أعضاء المجلس قبل 7 ايام على الأقل من موعد عقد الاجتماع مرفق بجدول الأعمال ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية (٥٠٪+١).
  3. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس المركزي يؤجل إلى موعد آخر لا يتجاوز 15 يوماً خمسة عشر يوماً من تاريخه ويعتبر انعقاد المجلس قانونياً بمن حضر. 
  4. لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات المجلس المركزي والأمانة العامة إلا بعذر و/ أو إذن مسبق من الأمين العام وكل عضو من أعضاء الأمانة العامة او المجلس المركزي يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة ضمن السنة الشمسية الواحدة عن الاجتماعات يعفى من منصبه و يقوم المجلس المركزي بإنتخاب عضو أخر مكانه حسب هذا النظام. 
  5. يفصل عضو الحزب إذا لم يلتزم بالقرارات الصادرة عن الحزب بشكل رسمي. 
  6. تصدر قرارات اجتماعات المستويات التنظيمية والتشكيلات الحزبية (50%+1) وإذا تساوت أصواتهم يرشح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. 

خامساً: الانتخابات: 

  • إنتخابات داخلية
  • تكون الانتخابات لمواقع الحزب بالاقتراع المباشر. 
  • تشرف لجنة الانتخابات على الانتخابات الحزبية وتعد محاضر خاصة بذلك وتصدق من الأمين العام. 
  • ينتخب أعضاء المجلس المركزي من قبل الهيئة العامة إما بالانتخاب المباشر أو التوافق.
  • إنتخابات خارجية
  • الإنتخابات النيابية
  • الإنتخابات النقابية / المهنية والعمالية
  • مجالس البلديات
  • مجلس أمانة عمان
  • مجالس المحافظات
  •  مجالس الطلبه

سادساً: الإجراءات القانونية والجزائية: 

  1. يخضع كل عضو في الحزب ، مهما كان موقعه الحزبي للمسائلة الانضباطية الحزبية ، في حالة خرقه لهذا النظام أو التعليمات و اللوائح الصادرة بموجبه ، أو قيامه بتصرفات و أفعال تخالف أهداف الحزب و مبادئه و برنامجه السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي أو تسيئ إلى سمعة الحزب و مستقبله السياسي أو تضر بمصلحته في المجتمع ، أو تتعارض مع المبادئ الديمقراطية في التعامل، أو تسيئ للقيم الوطنية للتوجه الديمقراطي في المملكة أو قيامه بتصرفات و أفعال مسيئة للمملكة و دستورها أو خرق لقوانينها. 
  2. تندرج العقوبات الخطية من التنبيه، ثم الإنذار الأولي، ثم الإنذار النهائي، ثم الإعفاء من المسؤولية الحزبية، ثم الفصل، وتحدد لجنة الانضباط والسلوك بأغلبية (50+1) لعدد أعضائها والإجراء المناسب تبعاً لدرجة المخالفة ويستأنف قرارها لدى الأمانة العامة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور القرار إن كان وجاهيا أو خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابياً، ويكون قرار الأمانة العامة بذلك قطعياً. 
  3. في حال تصديق الأمانة العامة للقرار الصادر عن لجنة الانضباط والسلوك (بحق عضو الحزب) ، يكون قرار الأمانة العامة بذلك قطعياً. 
  4. تجمد عضوية عضو الحزب المفصول لحين البت بالطعن. 
  5. تضع الأمانة العامة مدونة سلوك داخلية تعالج قضايا المخالفات لأعضائها. 
  6. يشكل المجلس المركزي لجنة الانضباط والسلوك من تسعة أعضاء من أعضاء المجلس المركزي ويراعى الخلفيات القانونية والمالية والمحاسبية والإدارية وحسب مقتضى الحالة، وتكون اجتماعاتها وقراراتها بالأغلبية، وتجتمع بتنسيب من الأمانة العامة و قرار من رئيس المجلس المركزي.
  7. اذا استمر العضو في ارتكاب المخالفات الموجبة لحصولة على الانذارات المشار لها في بند العقوبات و القيام بتكرارها يحول الى لجنة الانضباط والسلوك و لها الحق بفصله من الحزب اذا ارتأت ذلك.
  8. في حال عدم الالتزام أي عضو بتسديد الاشتراكات السنوية لا يجوز له التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب إلا بعد تسديده لها. 

توقع عقوبة التنبيه على العضو إذا ثبت أنه أرتكب أياً من المخالفات التالية: 

  • عدم حضور الاجتماع الحزبي دون عذر مشروع وبشكل متكرر. 
  • الإهمال في الواجبات الحزبية. 
  • عدم التقيد بأنظمة الاجتماعات وآدابها. 
  • تجاوز المرجع المختص

توقع عقوبة الإنذار الأولي على العضو في الحالات التالية: 

  1. إذا وقعت عليه عقوبة التنبيه أكثر من مرتين. 
  2. تكرار الإهمال بالقيام بواجباته الحزبية. 
  3. عدم التقيد بقواعد الانضباط الحزبي. 
  4. أي سلوك يؤثر على الحزب ويضر بمسيرته ويلحق الأذى بسمعة أعضائه.
  5. عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن المجلس المركزي ممثلاً برئيسه أو الأماتة العامة ممثلاً بالأمين العام.

يفصل أي عضو من الحزب في الحالات التالية: 

  1. استخدام العنف في الاجتماعات الحزبية لتعطيلها أو التأثير على حرية الأعضاء في إبداء آرائهم. 
  2. انتسابه لأي حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني. 
  3. ترديد وترويج الشائعات المعادية للحزب أو قيادته او تجريح قيادات الحزب أو أعضائه وتشويه سمعتهم بأية وسيلة كانت. 
  4. القيام بتنظيم أو محاولة تنظيم تكتلات انتهازيه داخل الحزب. 
  5. القيام بتسريب المعلومات الحزبية المكتومة. 
  6. إذا فقد أهليته المدنية أو القانونية. 
  7. مخالفة دستور المملكة الأردنية الهاشمية باي من بنوده.

سابعا: صلاحيات فرض العقوبة: 

  • لقيادة المستوى التنظيمي الذي يرتبط به العضو توقيع عقوبة التنبيه ويسجل في ملف العضو بعد إعلامه بذلك. 
  • لجنة الإنضباط و السلوك هي المسؤولة عن إصدار كافة العقوبات الأخرى الواردة في هذا النظام بناء على تقرير الهيئة المختصة بعد التحقيق مع العضو ومصادقة الهيئات المرجعية. 
  • لا يجوز للجنة الإنضباط و السلوك توقيع أي عقوبة على العضو إلا بعد تبليغه وسماع أقواله ودفاعه عن نفسه، إلا إذا امتنع أو رفض حضور التحقيق بدون عذر مشروع أمام لجنة التحقيق. 

ثامناً: الاعتراض:

  • تسقط العقوبة الموجه للعضو بعد زوال أسبابها والتزام العضو وعدم ارتكابه لأي مخالفه لمدة عام باستثناء عقوبة الفصل. 
  • يعاد المفصول من الحزب بتنسيب من ثلثي أعضاء الأمانة العامة و قرار من رئيس المجلس المركزي وبناء على طلب خطي منه وتنسيب المستوى التنظيمي الذي كان ينتمي إليه وبعد مضي عام على قرار الفصل على الأقل وإحضاره عدم محكومية. 

تاسعاً: انتهاء العضوية:

  1. تنتهي العضوية من الحزب حكماً وقانوناً للأسباب التالية: 
  • الوفاة 
  • الاستقالة 
  • الفصل من الحزب 
  • انتهاء العضوية قانوناً حسب قانون الأحزاب والقوانين المرعية وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقدان الجنسية الأردنية أو تقلد المناصب العسكرية او الأمنية أو القضائية. 
  • فقدان الاهلية المدنية والقانونية الكاملة. 
  1. لا يعود من انتهت عضويته إلا بعد استدعاء مكتوب يطلب فيه إعادته للحزب مبيناً أسباب انتهاء العضوية وينسب بالموافقة على العودة الى المجلس المركزي بتنسيب من ثلثي اعضاء الامانة العامة ، ولا يجوز إعادة من انتهت عضويته من الحزب أكثر من مرتين وبما لا يخالف هذا النظام. 

عاشراً: ائتلاف الحزب /أو حله أو اندماجه:-

يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقاً لأحكام قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.

  1. يحق للحزب الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقا لأحكام القانون المعمول به. 
  2. يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقه أغلبيه الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب على أن لا يقل عدد الحضور عن (50%) من الحد الأدنى لأعضاء الحزب المنصوص عليه بموجب القانون (50+1).
  3. على الأمين العام إشعار أمين السجل بمديرية شؤون الأحزاب بقرار الاندماج ٫ على أن يتضمن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره٫ على أن يرفق بالإشعار ما يلي: – 
  • محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج. 
  • النظام الأساسي للحزب. 
  • برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج. 
  1. لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية. 
  2. يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ٫ ويعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة ٫ وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة لها ٫ بما فيها مقاعدها في مجلس النواب ٫ ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلاً حكماً. 
  3. إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا القانون ٫ فعلى المجلس إن يوجه له إخطاراً بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يوماً أخرى إذا قدم الحزب أسباباً تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى. 

الحادي عشر: الأطر التنظيمية:- 

  • الأمانة العامة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا النظام، وللأمانة العامة أن تقوم بوضع الأطر والقواعد والإجراءات والقيام بإعداد وإصدار التعليمات واللوائح اللازمة  والكفيلة لتطبيق أحكام هذا النظام بعد مصادقة المجلس المركزي وعرضها على أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للإنتخاب. 

إذا نشأت حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام أو نشأ خلل في تطبيقه فيرفع الأمر إلى اللجنة القانونية بالحزب لاتخاذ القرار حول هذه الواقعة ويكون هذا القرار أو التعديل جزء من هذا النظام الأساسي للحزب ويقرأ معه بعد صدور قرار من الأمانة العامة مصادقاً عليه من رئيس المجلس المركزي.

افتح المحادثة
1
هل تحتاج الى مساعدة
مرحبا !
هل يمكننا المساعدة؟